أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي تعميماً حول تسجيل التلامذة، وتنظيم فتح المدارس والمراكز المعتمدة للتدريس خلال العام الدراسي 2024/2025، في ظل اعتماد مباني عدد من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة مراكز لإيواء النازحين، وجاء فيه:

لما كانت الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان الذي يتعرض له لبنان، قد تسببت بإقفال المدارس والثانويات الرسمية والخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، واستخدام عدد كبير من مباني المدارس مراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية،

وحيث أن العام الدراسي 2024/2025 قد انطلق إبتداء من 04/11/2024، وباشرت المدارس والثانويات الرسمية والخاصة بالتعليم بشكل حضوري أو مدمج أو عن بعد، وذلك وفق مقتضيات الواقع الأمني لكل منها،

وحيث أن عددا من إدارات المدارس الرسمية والخاصة تسعى لتأمين التعليم الحضوري أو المدمج في ظل هذه الظروف،

لذلك، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، واعتبارا من تاريخ هذا التعميم، الالتزام بالآتي:

اولا: اعتماد التعليم عن بُعد، وعدم اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس التي تم استخدام كامل المبنى العائد لكل منها مركزا لإيواء النازحين.

ثانيا: اعتماد التعليم الحضوري أو المدمج في المدارس المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، في الحالات الآتية:

– توفر مبنى تابع للمدرسة، على أن يكون شاغرا ومستقلا ومجهزا بالمرافق الصحية ومن الممكن استخدامه للتعليم.

– توفر طابق أو أكثر في مبنى المدرسة المعتمدة كمركز للإيواء شاغراً ولم يستخدم لهذا الغرض، على أن يخصص لهذا الطابق، او لهذه الطوابق مدخل ومرافق صحية منفصلة، وعلى نحو يتم معه تجنب أي اختلاط بين المتعلمين والعائلات النازحة، وذلك بعد موافقة وزير التربية والتعليم -العالي على استخدام هذا الطابق أو هذه الطوابق من اجل  القيام بالتعليم الحضوري للتلامذة.

ثالثا: التعامل مع النازحين بكل إيجابية وبما يمليه الواجب الوطني، وعدم القيام بأي تصرف من شأنه التأثير على أي منهم بغرض إخلاء المبنى.

رابعا: عدم عرقلة انتقال التلامذة من مدرسة إلى أخرى يختارها ولي أمر التلميذ بسبب اعتماد التعليم عن بُعد.

واذ نؤكد ثقتنا بقيام كل مسؤول عن اي مدرسة أو ثانوية رسمية كانت أو خاصة بما ورد أعلاه، فإننا نشدد على ضرورة التعامل بكل مسؤولية مع النازحين وتنظيم تدريس التلامذة وفق الآليات المتاحة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

كذلك، أصدر الحلبي تعميما آخر حول تمديد العمل بالتعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024، جاء فيه:

حيث أن الأسباب التي استدعت صدور التعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024 لا زالت قائمة،

أولا: يمدد العمل بالتعميم رقم 38/م/2024 تاريخ 8/10/2024 حتى نهاية العام 2024.

ثانيا: يطبق مضمون التعميم المذكور، مع الـتأكيد على وجوب إنجاز الأنشطة التقويمية التي لا تدخل ضمن إطار التقويم المستمر حضوريا، لا سيما الامتحانات الخطية الجزئية والنهائية/الفصلية، على أن تتولى الإدارة المعنية في المؤسسة الجامعية تسجيل حضور الطلاب إلى هذه الامتحانات وأخذ تواقيعهم الحية وحفظها من أجل العودة إليها عند الطلب/الحاجة.

ثالثا: تعطى الأولوية المطلقة لإنهاء البرامج الدراسية، حتى لو استلزم ذلك تمديد الفصل الدراسي و/أو تأجيل فصل الصيف الدراسي أو إلغائه، وذلك إتاحة في المجال أمام جميع الطلاب لمتابعة الأنشطة التدريسية على أنواعها وتوفير المواكبة لهم على النحو الذي يمكنهم من استلحاق المواد الدراسية واكتساب النواتج التعليمية المحددة لها.

رابعا: يطلب من مؤسسات التعليم العالي، في ما خص الطلاب الذين غادروا الأراضي اللبنانية، ومن أجل السير لاحقاً بالمصادقات والمعادلات الجامعية، التقيد بما يلي:

‌أ- تنظيم الامتحانات حضوريا في المركز الرئيسي للجامعة أو في أحد فروعها الجغرافية، حال كان ذلك ممكناً، وفق آلية وروزنامة عمل توضعان لهذه الغاية، وعند التعذر، العمل على إجرائها في أحد أحرام المؤسسات الجامعية العاملة في لبنان بناءً لاتفاقية خاصة يتم إبرامها بهذا الشأن،

‌ب- عند استحالة إجراء الامتحانات الحضورية وفق ما هو مبين في الفقرة السابقة (أ)، يمكن إجراء الامتحانات حضورياً في مؤسسات تعليم جامعي في الخارج، مرخصة ومعترف بها، تربطها اتفاقيات تعاون مع الجامعات/الكليات المعنية في لبنان، شرط التقيد بالضوابط والأصول الأكاديمية،

ويتعين في شتى الأحوال توفير ما يأتي:

1. إفادة تسجيل في البرنامج والاختصاص،

2. حركة الدخول والخروج من وإلى الأراضي اللبنانية،

3. صورة عن المستند التعريفي بالطالب،

4. نسب حضور الطالب في مختلف مواد الفصل الدراسي المسجل فيها،

5. الملفات المثبتة لخضوع الطالب للاختبارات والامتحانات المقررة (التسجيلات، الاتفاقيات مع مؤسسات تعليم عال في الخارج…)،

6. جدول بتواريخ وأوقات الامتحانات الخطية الجزئية والنهائية/الفصلية،

7 .  أي مستند أو ملف تحتاجه المديرية العامة للتعليم العالي لأغراض التثبت من صحة الدراسة وصحة العملية التقويمية المؤدية لتكوين العلامة،

وفي هذا الشأن، يطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاص تزويد المديرية العامة للتعليم العالي قبل نهاية شهر تشرين الثاني 2024 بلائحة بالطلاب الذين غادروا الأراضي اللبنانية واستمروا بمتابعة البرامج الدراسية في الاختصاصات التي تسجلوا فيها من الخارج، وفق النموذج المعتمد من قبل المديرية العامة المذكورة.

Share.

البث المباشر