Search
Close this search box.
وقت القراءة: 4 دقائق

أصدر وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي التعميم رقم :45/م/2024 المتعلق بتمديد ولاية لجان الأهل في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024/2025 بسبب العدوان الذي تتعرض له البلاد، إلى حين انتظام العمل وانتفاء الأسباب الداعية للتمديد . وجاء في التعميم:

“لما كان القانون رقم 11/81 تاريخ 13/05/1981 قد نص على ضرورة إنشاء لجنة تمثل أولياء التلامذة في كل مدرسة خاصة غير مجانية، وتكون مهمة هذه اللجنة رعاية شؤون التلاميذ والسهر على مصالحهم بالتعاون مع الإدارة المدرسية، على أن يتم ذلك من خلال قيام أولياء التلاميذ باختيار أعضاء هذه اللجنة بطريقة الاتفاق فيما بينهم وإلا بالاقتراع السري، خلال اجتماع يدعو إليه صاحب إجازة المدرسة،

وحيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 قد نصت على الآلية الواجب اعتمادها لتشكيل لجان الأهل في المدارس الخاصة لاسيما في ما يتعلق بشروط الترشيح ومهام هذه اللجان ومدة العضوية فيها،
وحيث أن عدداً من مباني المدارس الخاصة قد تم استخدامها كمراكز لإيواء النازحين في مختلف المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من تلامذة المدارس الخاصة بسبب العدوان، فضلاً عن إقفال المدارس الخاصة الواقعة في المناطق الأكثر خطورة، ما يحول دون إمكانية قيام معظم إدارات المدارس الخاصة بتوجيه الدعوات لعقد الاجتماعات اللازمة لانتخاب لجنة الأهل في كل منها وفق الآلية القانونية المعتمدة،

ونظراً لضرورة وجود لجنة أهل في كل مدرسة خاصة، تقوم بممارسة الصلاحيات التي حددها لها القانون لا سيما في ما يتعلق بإقرار الموازنة السنوية للمدرسة وتحديد قيمة الأقساط المدرسية، والتنسيق مع إدارة المدرسة في ما يتعلق بالآليات المعتمدة لتدريس التلامذة في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تسبب بها العدوان،
لــذلـــك،

تُمدد ولاية لجان الأهل بما في ذلك تلك التي تم حلها، في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2024/2025 وذلك بسبب الأوضاع الأمنية القاهرة المشار إليها أعلاه، على أن تقوم هذه المدارس بإجراء المقتضى القانوني اللازم لتشكيل لجان الأهل فور انتظام العمل وانتفاء الأسباب الداعية للتمديد.

تمديد التسجيل في الخاص والرسمي :
من جهة ثانية أصدر الوزير الحلبي القرار رقم 830/م/2024 ، المتعلق بتمديد اعمال التسجيل للتلامذة حضورياً او

عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة مراكز للايواء . وجاء القرار :

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية و التعليم العالي)

بناء على القرار رقم 799/م/2024 تاريخ 16/10/2024 المتعلق بتسجيل التلامذة حضورياً او عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة مراكز للايواء ،والتحاق الاساتذة والمدرسين بأقرب مكان لسكنهم،

بناء على القرار رقم 811/م/2024 تاريخ 21/10/2024 المتعلق ببدء الاعمال الادارية والتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ،

وبناء على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد اعمال تسجيل التلامذة حضورياً او عبر الرابط الالكتروني في المدارس والثانويات الخاصة والرسمية المعتمدة وغير المعتمدة مراكز للايواء لغاية نهاية دوام يوم الخميس الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2024 ضمناً ، وفق الرابط التالي :https://sta.mehe.gov.lb/login.aspx

المادة الثانية: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والمراكز المؤقتة التي سيتم اعتمادها للتدريس بتاريخ 4/11/2024 ، وفقاً لما هو محدد في المادة الرابعة من القرار رقم 811/م/2024 تاريخ 21/10/2024 ووفق الدوامات والاليات التي ستعلن عنها المديرية العامة للتربية،

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم

تعميم للمهني :

كذلك أصدر الوزير الحلبي التعميم رقم 46/م/2024 الذي يتعلّق بآلية التدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية. وجاء في التعميم :

نظرًا للوضع الامني الذي اصاب العديد من المناطق اللبنانية ، لا سيما في كل من محافظات البقاع والجنوب والنبطيه ومنطقة الضاحية الجنوبية، وللحؤول من تسبّب تدهور الوضع الامني في التأثير سلبًا على العام الدراسي 2024/2025 ، وبناءً على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف،

اولًا: يبدأ تدريس المواد النظرية في الرابع من شهر تشرين الثاني 2024 لكافّة الشهادات والسنوات والاختصاصات، وذلك عبر اتبّاع احدى طرق التدريس وفقًا لما يلي:

1- حضوريًّا في المعاهد والمدارس الفنيّة الرسميّة المتواجدة في المناطق الآمنة، وغير المستخدمة كمركز للنازحين الواردة اسماءها في الجدول الملحق بهذا التعميم.

2- عن بُعد في المعاهد والمدارس الفنيّة الرسمية المقفلة بسبب الوضع الامني أو بسبب استخدامها كمركز للنازحين، على أن يُحدّد مدير المعهد/المدرسة الفنيّة الطريقة الامثل للتدريس عن بُعد، وذلك سندًا لوضع كل معهد/مدرسة على حدى، ويُعاونه في ذلك كلّ من رئيس الدروس النظريّة و الناظر العام الذين تقع ضمن مهامهم التأكد من حضور الطلاب والاساتذة للحصص.

ثانيًا: يُمكن للطالب النازح أو الذي تسجّل في احدى المعاهد/المدارس الفنيّة التي تقع ضمن نطاق الخطر الأمني، أو المعتمدة كمركز للنزوح، وسندًا للجدول المرفق للتعميم والمتضمن اسماء المعاهد الممكن ان تُدرّس حضوريًّا، الالتحاق بأقرب معهد/مدرسة قريبة منه جغرافيًّا ومتابعة دراسته حضوريًّا، شرط أن يكون المعهد/المدرسة يُدرّس الشهادة والسنة والاختصاص المُسجّل فيها الطالب، على أن يُنظّم مدير المعهد/المدرسة لائحة تتضمن اسم الطالب، اسم المعهد المنتسب اليه، الشهادة، السنة والاختصاص ويودعها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

ثالثًا: تُجري المديرية العامة للتعليم المهني والتقني- مصلحة المراقبة والامتحانات تدقيق اللوائح الاسمية بتاريخ لاحق.

رابعًا: تُصدر المديرة العامة للتعليم المهني والتقني لاحقًا، تعميمًا بناءً على اقتراح رئيس المصلحة الفنيّة تُحدّد بموجبه تاريخ البدء بتدريس المواد النظريّة وآليّة التدريس تلك.
خامسًا: يُبلّغ هذا التعميم من يلزم ويُنشر على الموقع الالكتروني الخاص بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني%

في إطار آخر أعلن الوزير الحلبي فتح باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي . وجاء في الإعلان :

لما كان قد صدر القرار رقم 589/م/2021 المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي في 19/11/2021، ويكون قد انقضى ثلاث سنوات على تشكيله بتاريخ 18/11/2024،

ولما كانت المادة 14 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) قد حددت مدة العضوية في المجلس بثلاث سنوات لكل الذين لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم،

ولما كانت المادة 13 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014، قد نصت على إنشاء مجلس للتعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين في عدادهم “خبيرين في التعليم العالي”،

وحيث أن البند 3 من المادة 14 في القانون المذكور آنفاً ينص على أن يختار الوزير الخبيرين من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطياً بكتابٍ يوجّهه إلى الوزير لهذه الغاية،

وحيث أن البند 5 من المادة ذاتها يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمدّة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص،
لـذلـك، يدعو وزير التربية والتعليم العالي الراغبين بالترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي التقدم بطلب الترشيح لهذه الغاية وفق النموذج المرفق ربطاً في المديرية العامة للتعليم العالي – مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك ضمن المهلة التي ستبدأ يوم الثلاثاء 29/10/2024 وتنتهي يوم الإثنين 11/11/2024 ضمن الدوام الرسمي”.

Share.

البث المباشر